محمود عبد الرحمن عبد المنعم
420
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- وفي « الكليات » : النص : الكتاب والسنة ، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول : ظاهر ، وفي الثاني : أخذ لازم النص وهو الظهور ، ثمَّ عدى بالباء وبعلى فرقا بينه وبين المنقول عنه ، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام ، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه . - وفي « ميزان الأصول » : هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال ، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة ، نحو قوله تعالى : . * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * . [ سورة البقرة ، الآية 275 ] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا ، لا لإحلال البيع وتحريم الربا . - وفي « التوقيف » : ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم ، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى . « المعجم الوسيط ( نصص ) 2 / 963 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 65 ، والتعريفات ص 215 ، والكليات ص 908 ، وميزان الأصول ص 350 ، والتوقيف ص 699 ، والموسوعة الفقهية 29 / 154 » . نصاب الحيض : أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال ، في ظاهر الرواية ، هكذا في « التبيين » ، وأكثره عشرة أيام ولياليها ، كذا في « الخلاصة » ، وعند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان ، وأكثره خمسة عشر يوما . « الفتاوى الهندية 1 / 36 » . نصاب الزكاة : قال الأزهري وابن فارس : « نصاب كل شيء » : أصله ، والجمع : نصب وأنصبة ، مثل : ( حمار ، وحمر وأحمرة ) . ونصاب الزكاة : القدر المعتبر لوجوبها ، وهو يختلف باختلاف أنواع المال ، فهو في الزروع والثمار : خمسة أوسق ، وفي الذهب : عشرون مثقالا ، وفي الفضة : مائتا درهم ،